responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 34

خاتمة المطاف

هل تتعلّق الكفّارة إذا حنث

قال الشهيد: تختصّ الكفّارة بما إذا حلف باللّه أو أسمائه الخاصة لتحقّق ما يحتمل المخالفة والموافقة في المستقبل.[ 1 ]

وقال العلاّمة: اليمين عبارة عن تحقيق ما يمكن فيه الخلاف بذكر اسم اللّه أو صفاته.[ 2 ] إلى غير ذلك من الكلمات المتضافرة من اختصاص الكفّارة بالحلف باللّه وصفاته ولا ينعقد الحلف باليمين على غير اللّه وصفاته وإن كان المحلوف به هو الكعبة والقرآن والنبي(صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)، وعلى ذلك فالبحث عن الكفّارة على أُصولنا أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع لعدم انعقاد اليمين بغير اللّه وصفاته.


[1]الدروس:2/161.
[2]القواعد :3/266.

اسم الکتاب : الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست