responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 91

والمجرمين كما يتخذ من الوجدان قاضياً في قوله: (هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ) .

وأظن أنّ إنكار المنكر لإدراك العقل حسن الأفعال وقبحها إنكار في اللسان وإقرار في الجنان.

إذا عرفت إمكان إدراك العقل حسن الأفعال وقبحها، فلنرجع إلى مقالة الأخباريين فهم يسلمون بالكبرى الكلية وإمكان إدراك العقل لكنّهم ينكرون الملازمة بين حكم العقل والشرع بحجّة أنّه يمكن أن يكون الحكم الشرعي مشروطاً بشرط غير حاصل أو مقروناً بمانع موجود.

ولكن ذلك الاحتمال ضئيل جداً، فإنّ المفروض أنّ العقل حينما يلاحظ العدل مجرداً عن كل شيء، يستقل بحسنه فكيف يمكن ان يحتمل العقل كون الحكم الشرعي مشروطاً بشرط غير حاصل، أو مقروناً بمانع موجود .

وبعبارة أُخرى: يستقل العقل بحسن فعل أو قبحه، وأنّ العدل حسن مطلقاً في الدنيا والآخرة، سواء أكان الفاعل واجباً أم ممكناً.

وسواء أكانت الظروف، الحياة الاجتماعية، أو البرزخية، أو الأُخروية، ومع هذا كيف يحتمل مدخلية شرط أو مانعية شيء موجود .

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست