responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 668

الوجه الأوّل: القول بوجوب المقدّمة قبل الوقت

إنّ التعلّم واجب قبل حصول الشرط أي دخول الوقت، وكون وجوب المقدّمة تابعاً لوجوب ذيها ليس بمعنى تولّد وجوبها من وجوبه حتّى يتوقّف وجوب المقدّمة على وجوب ذيها وجوداً، بل المعنى أنّ المولى يطلب المقدّمة لذيها وليس مطلوباً نفسياً، لكن لكلٍّ من الوجوبين مبادئ موجودة في النفس تستعقب حكمها، ولا مانع من أن يتعلّق الوجوب بالمقدّمة بملاك التهيّؤ قبل تعلّق الوجوب بذيها .

والحاصل: أنّ الإشكال حصل من تفسير تابعية وجوبها لوجوبه، وتخيُّل أنّ وجوبها ينشأ ويتولّد من وجوبه، فرتّب عليه امتناع تحقّق المعلول قبل علّته، ولكن المراد ـ من التابعية ـ ما عرفت وهو أنّ طلب المقدّمة لأجل طلب ذيها، لا أنّ وجوب المقدّمة ينشأ من وجوب ذي المقدّمة، حتّى يجب أن يكونا متزامنين، بل لا مانع من تقدّم أحدهما على الآخر.

نعم أنّ هذا الوجه مبني على وجوب المقدّمة .

الوجه الثاني: حكم العقل بوجوب المقدّمات المفوّتة

إنّ المقدّمات المفوّتة كسائر المقدّمات واجبة بحكم العقل، حيث إنّه يحكم بوجوب التعلّم وترك التساهل في تعلّم الأحكام قبل وجوبها على نحو لو ترك وتساهل يعدّه مقصّراً في مجال المولوية والعبودية.

وبعبارة أُخرى: إنّ العقل يحكم بوجوب تحصيل المقدّمات المفوّتة
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 668
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست