responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 664

الرابع: التخيير

لاشكّ أنّ التخيير أصل عقلي لكن فيما لا حيلة للمكلّف في تعيين أحد الطرفين، ففي هذه الصورة يحكم العقل بالتخيير.

ومن المعلوم أنّ الموضوع للتخيير هو من ليس له حيلة لكشف الواقع، وكان التحيّر مستمرّاً طيلة أيامه، ففي هذا المورد يحكم العقل بالتخيير، وأمّا من كانت له وسيلة لكشف الواقع ورفع التحيّر فالعقل لا يستقل فيه بالتخيير، بل يدفعه إلى الفحص.

الخامس: الاستصحاب

الاستصحاب أصل مُحرز شرعي ، مقدّم على سائر الأُصول، ولكن الشكّ المأخوذ في موضوعه هو الشكّ المستقر لا الزائل بالمراجعة والفحص.

وعلى ذلك استقرّ عمل العلماء مضافاً إلى ما دلّ على لزوم السؤال والتعلّم.

مقدار الفحص

الفحص عن الدليل الاجتهادي ُطرح تارة في التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصّص، وأُخرى يُطرح في المقام.

أمّا الأوّل فقد أوضحنا حاله في مبحث العامّ والخاصّ، وأمّا المقام فهل
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 664
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست