responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 632

الشيخ في الفرائد وقد قررناها في الدورات السابقة تارة بوجوه أربعة، [1]وأُخرى بوجهين.(2)

ومن المعلوم أنّه لا حاجة في إثبات الصحة إلى الاستصحاب، لأنّ البراءة تكفي من دون حاجة إليه، وذلك لأنّ صرف الشك في كون شيء مخلاًّ أو لا، يكفي في جريان البراءة، من دون حاجة إلى لحاظ الحالة السابقة.

نعم لو كانت البراءة والاستصحاب متخالفي المضمون يُقدّم الاستصحاب على البراءة، فتذكّر.

إلى هنا ظهر أنّ الزيادة في الصلاة إذا لم تُعلم كيفية أخذ الجزء أو الشرط، لا تخلّ بالصلاة لمكان جريان البراءة عن أخذ عدمها في المركّب أو الجزء.

الخامس: مقتضى الأدلّة الاجتهادية

قد وردت حول الزيادة في الصلاة روايات ثلاث ندرسها حتّى يُعلم مقدار العدول عما دلّ عليه الأصل العملي:

الأُولى: ما رواه الشيخ بسنده إلى علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» [2].


[1] المحصول في علم الأُصول: 3 / 586 . 2 . لاحظ إرشاد العقول: 3 / 599 ـ 601 .

[2] الوسائل: 5، الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 2.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست