responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 629

الثاني: شرطية كون المزيد من سنخ المزيد فيه

هل يشترط في صدق الزيادة كون المزيد من سنخ الصلاة قولاً وفعلاً، وإلاّ فلاتصدق الزيادة، أو لا؟

أمّا في الأُمور التكوينية فالظاهر اعتبار السنخية فلو زاد في المعجون شيئاً لا يمتّ له أصلاً كطحين الحنطة، لا يقال: زاد في المعجون; بخلاف ما إذا زاد ما يكون من سنخه، كما إذا زاد السُكّر أزيد من المحدّد.

وأمّا في الأُمور الاعتبارية فالظاهر عدم صدق الزيادة إلاّ إذا قصدها وأتى بها بعنوان الصلاة كالتأمين والتكتّف، بخلاف ما إذا تكتف لأجل رفع الحرج فلا يصدق أنّه زاد في صلاته.

الثالث: شرطية قصد الجزئية في المسانخ وعدمها

إذا زاد في صلاته شيئاً مسانخاً لأفعاله وأقواله، فهل يشترط في صدق الزيادة قصد الجزئية، أو لا؟ قولان، ثالثهما التفصيل بين الأقوال والأفعال، والأخير للمحقّق النائيني.

استُدل للقول الثالث بأنّ ما كان من سنخ الأقوال كالقراءة والتسبيح فيعتبر في صدق الزيادة قصد الجزئية وإلاّ كان من الذكر والقرآن غير المبطل، وأمّا ما كان من سنخ الأفعال كالقيام والركوع فلا يعتبر في صدقها قصد الجزئية فإنّ السجود الثالث زيادة في العدد، المعتبر من السجود في الصلاة في كلّ ركعة وإن لم يقصد بالسجود الثالث، الجزئية.[1]


[1] فوائد الأُصول: 4 / 241 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 629
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست