responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 624

المنسي فهو يكفي في إيجاب ما عدا المنسي وصحّته، إنّما الكلام فيما إذا لم يكن لدليل المركب إطلاق، فتصحيح الصلاة ـ أعني: ما عدا المنسي ـ رهن وجود أمر بالنسبة إليه .

إنّ تصحيح الأمر بما عدا المنسيّ يتوقّف على أمرين:

1. إمكان خطاب الناسي بما عدا المنسيّ .

2. فعلية الأمر الشرعي في المورد .

أمّا الأمر الأوّل: فربّما يتصوّر امتناعه، وذلك لأنّ تكليف الناسي به، وإيجاب العبادة الخالية عن ذلك، أمر غير ممكن، لأنّه لابدّ أن يكون الخطاب به بعنوان الناسي، فإن التفت إليه ينقلب إلى الذاكر، فلا يكون الحكم الثابت بعنوانه فعليّاً في حقّه، وإن لم يلتفت فلا يعقل انبعاثه، ويكون الجعل لغواً.

ثم إنّ المحقّق الخراساني وجّه إمكان توجّه الخطاب إلى الناسي بوجهين، والمهم منهما هو الأوّل ونقتصر عليه وهو:

أن يكون الواجب في حقّ الذاكر والناسي ماعدا المنسي، ويختصّ الذاكر بخطاب يخصّه بالجزء المنسي، والمحذور في تخصيص الناسي بالخطاب، لا تخصيص الذاكر به. وهذا كما إذا كان الواجب في حقّ الذاكر والناسي ما يتقوم به العمل، أعني: الأركان الخمسة، ثمّ يكلّف خصوص الذاكر ببقية الأجزاء والشرائط، وهذا بالنظر إلى «حديث لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس»: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، غير بعيد، وإن كان الإذعان به يتوقّف على دليل قاطع.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 624
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست