responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 622

الثالث: أنّ صور المسألة أربع:

1. إمّا أن يكون لدليل المركب عند نسيان الجزء إطلاق بالنسبة إلى ما عدا المنسي، ولدليل الجزء والشرط والقاطع والمانع إطلاق، يطلبه الشارع في عامّة الحالات ولا ترفع عنه اليد.

2. أن يكون لدليل الجزء المنسيّ إطلاق، دون دليل المركّب بالنسبة إلى ما عدا المنسي.

3. أن يكون الأمر بالعكس.

4. أن لا يكون إطلاقٌ لا في دليل الجزء، ولا في دليل المركّب بالنسبة إلى ما عدا المنسي.

وستوافيك أحكام هذه الصور، فانتظر.

ما هو مفاد الإطلاق في المقام ؟

إنّ مفاد الإطلاق في ما عدا المنسي يعارض مفاد الإطلاق في الجزء المنسي.

فإنّ مفاد الأوّل أنّ المولى يطلب ما عدا المنسي، سواء أتى بالمنسي أو لا، فيكون ما عدا المنسي صحيحاً مسقطاً للتكليف.

وأمّا مفاد الإطلاق للجزء المنسيّ فهو ركنيته وأنّه مطلوب للمولى في حالتي الذكر والنسيان، وتكون النتيجة عدم كفاية ما عدا المنسيّ لبطلان الواجب بعدم ركنه.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 622
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست