responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 618

إذا عرفت ذلك، فإن كان العنوان مأخوذاً بنحو العام الاستغراقي وشككنا بأنّ فرداً عالمٌ أو لا؟ فالمرجع البراءة للشك في أصل التكليف في حق الفرد المشكوك، ويكون العام من قبيل الأقل والأكثر الاستقلاليين.

وأمّا إذا كان مأخوذاً بنحو العام المجموعي وشككنا في كون فرد عالماً أو لا، فالمرجع هو الاشتغال لأنّ الحكم تعلّق بعنوان خاص، أعني: المجموع لما هو هو وقد قامت الحجّة عليه، فمرجع الشك إلى انطباق عنوان المأمور به (مجموع العلماء) على المأتي به (إكرام العلماء من دون إكرام الفرد المشكوك) فالشك في المقام شك في تحقّق عنوان المأمور به.

فإن قلت: ما الفرق بين المقام والشك في الأقل والأكثر الارتباطيين، حيث قلنا بجريان البراءة في الثاني دون الأوّل؟

قلت: الفرق واضح فإنّ المأمور به في الثاني هو الأجزاء لكن بثوب الوحدة، وليست الصلاة عنواناً متحصّلاً منها، بل هي عبارة عن نفس الأجزاء بشرط الوحدة بخلاف المقام فإنّ المأمور به هوعنوان مجموع العلماء، والذمّة مشغولة بهذا العنوان. وقد ذكرنا في الدورات السابقة قولاً آخر، فلاحظ .[1]

وأمّا إذا كان تعلّق الحكم بنحو صرف الوجود وناقض العدم وإيجاد الطبيعة فقط، فإذا شكّ في كون فرد عالماً أو لا، لا يجوز الاكتفاء بإكرام المشكوك بل يجب إكرام من يعلم أو مصداقه.


[1] لاحظ: إرشاد العقول: 3 / 579 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 618
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست