responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 609

التقريب الرابع: الشّك في حصول الغرض

وهذا التقريب هو ما ذكره الشيخ بصورة الإشكال وقرّره المحقّق في الكفاية معتمداً عليه، ونحن نذكر ما قاله كلاّ العلمين:

أمّا الشيخ فقد قال: إنّ الأوامر الشرعية كلّها مبنيّة على مصالح في المأمور به، فالمصلحة إمّا من قبيل العنوان في المأمور به، أو من قبيل الغرض، وبتقرير آخر: المشهور بين العدلية: أنّ الواجبات الشرعية، إنّما وجبت لكونها ألطافاً في الواجبات العقلية، فاللطف هو المأمور به حقيقة، أو غرض للآمر فيجب تحصيل العلم بحصول اللطف، ولا يحصل إلاّ بإتيان كلّ ما شكّ في مدخليته .[1]

وأمّا المحقّق الخراساني فقد قال: إنّ الغرض الداعي إلى الأمر لا يكاد يحرز إلاّ بالأكثر بناء على ما ذهب إليه المشهور من العدلية من تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهيّ عنه. وقد مرّ اعتبار موافقة الغرض وحصوله عقلاً من إطاعة الأمر وسقوطه، فلابدّ من إحرازه في إحرازها .(2)

يلاحظ عليه: أنّه لو كان الغرض أو المصلحة متعلّقاً للأمر، فلا شكّ أنّه يجب إحرازهما، كما لو أمر بتنظيف الثوب وشككنا في حصوله بمطلق الصابون أو الصابون الخاص، أو بغسله مرّة أو مرتين، فيجب الأخذ بالاحتياط.


[1] فرائد الأُصول: 2 / 319. ط ، تراث الشيخ الأعظم. 2 . كفاية الأُصول: 2 / 232 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست