responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 595

وجوب المقدّمة شرعاً وإن كانت واجبةً عقلاً، ولكن مقصود المستدل هو وجوبها شرعاً.

2. لو قلنا بوجوب المقدّمة فإنّما نقول به فيما إذا كانت المقدّمة خارجية، بمعنى أنّ بين المقدّمة وذيها تكون اثنينية بخلاف الأجزاء الداخلية فإنّها نفس ذيها، والاختلاف بالاعتبار.

3. أنّ الوجوب الجامع بين النفسي والغيري غير مجعول وإنّما ينتزعه العقل، ومثل هذا لا يكون ملاكاً للانحلال، لأنّ ملاكه وجوب الأقل وجوباً شرعياً مجعولاً من جانب الشارع.

الثاني: الأقل واجب مطلقاً إمّا استقلالياً أو ضمنياً

وهذا التقريب يتّحد مع التقريب السابق بالقول بأنّ الأقل واجب مطلقاً، غير أنّ وجوب الأقل كان في التقريب السابق مردّداً بين النفسي والغيري، وأمّا المقام فهو مردّد بين الاستقلالي والضمني.

توضيحه: أنّ هنا أمراً واحداً متعلّقاً بالمركب بما هو هو، غير أنّ انبساط الأمر عليه يوجب وجوب كلّ جزء بوجوب ضمني، والأمر الضمني هو مقتضى انبساط الأمر على الأجزاء، ولذلك يكون الآتي بكلّ جزء موجباً لسقوط الأمر الضمني المتعلّق به ، دون الأمر المتعلّق بالمركب، وعلى ذلك يكون العقاب على ترك المركب لأجل ترك الأجزاء المعلومة (الأقل) عقاباً مع البيان، لكن العقاب على تركه بترك الجزء المشكوك، عقاباً بلا بيان.[1]


[1] من إفادات السيد المحقّق البروجردي في درسه الشريف .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست