responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 587

الاجتناب عن الملاقي والملاقى والطرف الآخر.

إلى هنا تبيّن أنّ المورد الأوّل الّذي قال فيه بوجوب الاجتناب عن الملاقي والطرف الآخر دون الملاقى، له صورتان:

أمّا الصورة الأُولى فيجب الاجتناب عن الملاقي والطرف الآخر دون الملاقى، ولكنّه خارج عن محطّ البحث.

وأمّا الصورة الثانية فيجب الاجتناب عن جميع الأطراف .

المورد الثاني للصورة الثالثة

إذا علم بالملاقاة ثم حدث العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى والطرف الآخر قبل الملاقاة، لكن كان الملاقى حين حدوث العلم خارجاً عن محلّ الابتلاء فيقع الملاقي طرفاً للعلم ويحلّ محلّ الملاقى، فلو دخل الملاقى محل الابتلاء ثانياً لا يجب الاجتناب عنه.

أقول: إنّ الخروج عن محل الابتلاء إنّما يوجب قبح التكليف إذا لم يترتّب عليه أثر، وأمّا إذا كان هناك أثر حتّى مع الخروج عن محلّه، فيصحّ الخطاب عليه بلزوم الاجتناب.

وأمّا الأثر المترتّب عليه، فهو عبارة عن طهارة ملاقيه، وعلى ذلك يصح إجراء أصالة الطهارة فيه، لأجل طهارة ملاقيه، وعندئذ يصح أن يقع الملاقى طرفاً للعلم، ولا يكون خروجه عن محلّ الابتلاء موجباً لعدم كونه طرفاً له، لترتيب الأثر عليه حتّى بعد الخروج.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست