responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 567

بقيت هنا أُمور:

الأوّل: جواز ارتكاب الكلّ وعدمه

هل يجوز ارتكاب عامّة المشتبهات في غير المحصورة، أو يجب إبقاء مقدار الحرام ; أو يفصّل بين ما قصد نفس الحرام بجعل ارتكاب الجميع مقدمة للوصول إليه، أو قصد الجميع من أوّل الأمر وبين ما انجرّ الأمر إليه، فلا يجوز في الصورتين الأُولتين بخلاف الثالثة.

وجه التفصيل هو: أنّ التكليف الواقعي الدالّ على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي لا يسقط عن المكلّف، غاية ما في الباب الاكتفاء بامتثاله بترك بعض المحتملات فيكون البعض المتروك بدلاً عن الحرام، وإلاّ فإخراج الخمر الموجود يقيناً بين المشتبهات عن عموم قوله: «اجتنب عن الخمر» اعتراف بعدم حرمته واقعاً، وهو معلوم البطلان .[1]

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره مبني على فعلية الحكم الواقعي بين المشتبهات، فلو ثبت ذلك لكان لما ذكره الشيخ وجه وجيه. وأمّا على القول بأنّ كثرة الأطراف وموهومية التكليف في كلّ واحد يوجب عدم فعليّة الحكم الواقعي، أو عدم تنجّزه في حقّ المكلّف، الظاهر هو الثاني، وعلى هذا لا فرق بين ما قصد الحرام من أوّل الأمر، أو قصد الكلّ أو لم يقصد.

وإن شئت قلت: إنّ الترخيص في الأطراف يكون دليلاً على رفع


[1] فرائد الأُصول: 2 / 266 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست