responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 559

يلاحظ عليه: أنّ عدم حرمة المخالفة القطعية لو كان مستنداً مباشرة إلى ترخيص الشارع، فهو يلازم عدم وجوب الموافقة القطعية، أو جواز المخالفة الاحتمالية، وأمّا إذا كان مستنداً إلى عجز المكلّف فلا يلازم عدمُ حرمتها، عدمَ وجوبها، وجواز مخالفتها احتمالاً.

ألاترى أنّه لو كان له عدة زوجات منقطعات يعلم حرمة مسّ واحدة منهن لأجل الحيض، فمع أنّه غير قادر على مسّهنّ في ليلة واحدة، ولكن لا تجوز المخالفة الاحتمالية بمسّ واحدة منهنّ.

5. بناء العقلاء على عدم الاعتناء بالاحتمال الموهوم النابع من كثرة الأطراف، وقد أمضاه الشارع أو لم يردع عنه، ولا يتمّ هذا الدليل إلاّ إذا ثبت اتّصال السيرة بعصر المعصوم.

6. الروايات الواردة في أبواب أربعة:

أ. ما ورد حول الجبن المتفشّي فيه جعل الميتة .

ب. ما ورد حول شراء الطعام والأنعام من عامل الظالم.

ج. روايات قبول جائزة الظالم.

د. روايات المال الحلال المختلط بالربا.

وإليك دراسة هذه الروايات.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست