responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 555

تحقيق المقام ـ حسب مسلك المشهور ـ يتوقّف على البحث في مقامين:

1. ما هو المعيار لكون الشبهة غير محصورة، وما هو حدّها؟

2. ما هو حكمه من التنجّز وعدمه، على فرض صدق الحدّ؟

المقام الأوّل: في تحديد الشبهة غير المحصورة

قد ذكروا لتحديد الشبهة غير المحصورة وجوهاً ومعايير مختلفة، ونحن نذكر منها ما هو الأمتن:

1. عدم اعتناء العقلاء بالعلم الإجمالي

إنّ غير المحصورة عبارة عمّا بلغت كثرة الوقائع المحتملة للتحريم إلى درجة لا يعتني العقلاء بالعلم الإجمالي الحاصل فيها، ألاترى أنّ المولى إذا نهى عبده عن المعاملة مع زيد فعامل العبد مع واحد من أهل قرية كبيرة يعلم وجود زيد فيها لم يكن ملوماً وإن صادف الواقع، وقد ذكرنا أنّ المعلوم بالإجمال قد يؤثر مع قلّة الاحتمال، ما لا يؤثر مع الانتشار وكثرة الاحتمال، كما إذا نهى المولى عن سبّ زيد وهوتارة مردّد بين اثنين وثلاثة، وأُخرى بين أهل بلدة ونحوها.[1]


[1] فرائد الأُصول: 2 / 271، بتلخيص وتصرّف.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست