responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 541

الخطابات القانونية غير الخطابات الشخصية

توضيحه: أنّ الخطاب على قسمين شخصي كخطاب زيد وعمرو، ويشترط فيه أُمور ثلاثة:

1. القدرة على الامتثال.

2. كون مورد التكليف مورد الابتلاء للشخص.

3. كون مورده موضعاً للرغبة والميل ولا تكون الدواعي عنه مصروفة.

فإذا لم يكن قادراً عقلاً، أو كان قادراً ولكن غير متمكن عادةً، أو كانت الدواعي مصروفة عن الارتكاب كان التكليف الشخصي عبثاً.

وأمّا الخطابات القانونية والّتي هي الأساس للتقنين والتشريع في المجالس التقنينيّة فيفارق الخطابات الشخصية بما يلي:

1. أنّ الخطاب القانوني واحد متعلّق بعنوان واحد وهو حجّة على جميع المكلّفين، بخلاف الخطابات الشخصية فإنّ الخطاب فيها كثيرٌ، حسب تعدّد الأشخاص.

2. أنّه يكفي في صحّة الخطابات القانونية وجود عدةٌ من المكلّفين لا يُستهان بهم، لهم قدرة عقلية كما لهم تمكّن من الفعل، ولهم رغبة طبيعية فيه فإنّ وجود هذه الصفات في غالب الأفراد مصحّح لتوجيه الخطاب إلى عامّة الناس أو المؤمنين وإن كان قليل منهم غير واجدين لهذه الصفات، ولكنّ فقدانهم لا يكون سبباً لاختصاص الخطاب القانوني بالواجدين، بل يشملهم
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست