responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 528

تنبيهات

التنبيه الأوّل: في الاضطرار إلى أحد الطرفين

إذا حصل العلم الإجمالي بنجاسة ما في أحد الإناءَين واضطرّ أيضاً إلى شرب أحدهما فهل يجوز ارتكاب الآخر أو لا؟

فللمسألة صور ست، لأنّ الاضطرار إمّا يتعلق بأحدهما المعيّن، كما إذا تعلّق العلم الإجمالي بها بنجاسة أحد الإناءَين في أحدهما، فإذا مسّ الآخر خل وأصابه العطش ولا يتمكن من رفع الاضطرار إلاّ بشرب الماء دون الخل.

أو يتعلّق الاضطرار بأحدهما المخيّر، كما إذا كان في كلّ من الإناءَين ماء، وعلى كلا التقديرين فالاضطرار إمّا يحصل قبل العلم أو مع العلم أو بعده فيصير المجموع ستاً.

وأمّا الأقوال فللمحقّق الخراساني في الكفاية قول وفي هامشها قول آخر، كما أنّ للشيخ الأنصاري قولاً ثالثاً. فلندرس الأقوال على الترتيب.

1. مختار المحقّق الخراساني

ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ الاضطرار يكون مانعاً عن العلم بفعلية الحكم من غير فرق بين أن يكون الاضطرار إلى واحد معيّن أو إلى غير معيّن، ضرورة أنّ الاضطرار من حدود التكليف، فإذا وصل التكليف إلى الحد يرتفع .

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست