responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 523

على تخصيصه بالورود على الإناء المشخص.

وحصيلة الكلام: إنّ إطلاق قوله: اجتنب عن النجس، حجةٌ في مورد العلم الإجمالي، ولا يمكن رفع اليد عن الاطلاق الّذي هو حجة قطعية إلاّ بحجة مثله، والّذي يصلح لتقييد هذا الإطلاق الروايات التالية:

الأُولى: رواية مسعدة

روى مسعدة عن الإمام الصادق (عليه السلام)أنّه قال: «كُلُّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك».[1]

أمّا فقه الحديث: فهو ليس حديثاً مستقلاً بل هو جزءٌ من رواية مسعدة بن صدقة اِقتُطع هذا الجزء منها، وإليك نص الرواية :

روى علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال سمعته يقول: «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك لعلّه حر قد باع نفسه، أو خُدِعَ فبيع قهراً، أو امرأة تحتك وهي أُختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة» .[2]

والسند لا بأس به فإنّ علي بن إبراهيم فوق الثقة.


[1] الوسائل: 12، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4 .

[2] الوسائل: 12، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست