responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 517

يعرب عن أنّه ليس من القسم الأوّل، أي ما يكون الحكم فيه فعلياً من جميع الجهات وإلاّ لما قبل التخصيص .

وعندئذ يمكن استظهار قابلية الحكم للتخصيص وإخراج صورة العلم الإجمالي عنه .

نعم مجرد القابلية وإمكان التخصيص لا يكون دليلاً في مقابل الإطلاق إلاّ أن يدل دليل اجتهادي على التخصيص وإلاّ فالإطلاق هو المحكّم، وهذا ما نطرحه في المقام الثاني. ومن هنا يعلم أنّ ما تخيّل مانعاً عن إمكان جعل الترخيص، ليس بتام إذا كان البحث في مقام الثبوت، وإليك هذه الوجوه :

أ. جعل الترخيص، ترخيص في المعصية

إنّ جعل الترخيص في بعض الأطراف أو جميعها ترخيص في المعصية الاحتمالية أو القطعية.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره إنّما يتمّ في الحكم المنجّز في عامّة الحالات كالدماء دون ما كان منجزاً في صورة (كالعلم التفصيلي) دون صورة (كالعلم الإجمالي)، فالترخيص في الثاني كاشف عن رفع اليد عن الحكم الواقعي على فرض وجوده في مورد الارتكاب نظير رفع اليد في الطوارئ الستّة.

ب. جعل الترخيص، يلازم اختصاص الحكم بالعالم

إنّ جعل الترخيص لبعض الأطراف أو كلّها يرجع إلى تخصيص حرمة
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست