responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 511

بين أن يكون الحكم ثابتاً والأهمية محتملة، أو يكون كلاهما محتملين.

إلى هنا تمّ الكلام في دوران الأمر بين المحذورين في مورد التوصليّات .

المقام الثاني: دوران الأمر بين المحذورين في التعبّديات

إذا دار الأمر بين المحذورين مع كون أحد الحكمين المحتملين أو كليهما من قبيل التعبّدي، فلم نقف على مثال على الأخير، فإن الحرمة التعبّدية غير موجودة في الشريعة.

وأمّا حرمة الأكل والشرب في الصوم فمرجعه إلى وجوب الكفّ عن الأكل والشرب، والمثال المعروف لمّا كان أحدهما تعبّدياً هو عبادة المرأة في أيام الاستظهار. حيث إنّ أمر العبادة دائر بين وجوبها مع قصد القربة أو تركها توصلياً بناءً على أنّ العبادة في أيام العادة حرام ذاتاً لا تشريعاً عندئذ يفارق هذا المقام، المقام السابق حيث إنّ الموافقة والمخالفة القطعيتين غير ممكنين في المقام السابق، بخلاف هذا المقام فإنّ الموافقة القطعية غير ممكنة ولكن المخالفة القطعية ممكنة، كما إذا صلّت بلا قربة فعند ذاك ارتكبت مبغوضاً للمولى إمّا بإيجاد الفعل إذا كانت حراماً أو ترك القربة إذا كانت واجباً.

وعلى كلِّ تقدير فتجري جميع الأُصول في مقام الالتزام سوى الحلّية.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست