responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 509

وبذلك يظهر أنّ ما أفاده المحقّق النائيني من القول بالتخيير الاستمراري ليس بتام قائلاً: إنّ أمر كل ليلة مستقل عن الآخر ولا يلاحظ انضمام الليالي بعضها إلى بعض، لأنّ الليالي بقيد الانضمام لم يتعلّق بها التكليف، فلابد من ملاحظتها مستقلةً، ويلزمه التخيير الاستمراري،[1] لما عرفت من أنّ العلم الإجمالي منجّز في التدريجيات كما هو كذلك في الدفعيات .

في تقديم محتمل الأهميّة

إنّ الحكم الظاهريّ وإن كان البراءة عن وجوب الالتزام بأحدهما المعيّن أو المخيّر، إلاّ أنّ المكلّف مخيّر عقلاً بين الأخذ بأحد الحكمين في مقام العمل فهل يستقل به مطلقاً، أو فيما إذا لم يكن أحدهما أقوى احتمالاً أو محتملاً من الآخر؟ ذهب المحقّق الخراساني إلى الثاني واستدلّ بوجهين :

1. أنّ استقلال العقل بالتخيير إنّما هو فيما لا يحتمل الترجيح في أحدهما على التعيين، ومع احتماله لا يبعد دعوى استقلاله بالأخذ بذات الأهمية كما هو الحال في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في غير المقام .(2)

وأورد عليه سيدنا الأُستاذ (قدس سره)بأنّه إذا جرت البراءة في أصل التكليف فخصوصيته أولى بأن يكون مجرى لها.[2]


[1] فوائد الأُصول: 3 / 463 . 2 . كفاية الأُصول: 2 / 207 .

[2] تهذيب الأُصول: 2 / 246 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست