responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 507

والجواب واضح، وقد ألمحنا إليه في ما سبق وهو نفي وجوب الالتزام بواحد من الحكمين وجوباً كان أو حرمة.

2. هل جريان الأصل في كلا الجانبين يخالف وجوب الموافقة الالتزامية؟

الجواب: أنّ الموافقة الالتزامية تطرح، ويراد بها أحد المعاني الثلاث:

أ. الالتزام بما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في مجالي الشريعة والعقيدة وهو أمر متحقّق فإنّ كلّ مؤمن يلتزم بما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأُوحي إليه في الكتاب والسنة على وجه الإجمال، سواء علم به تفصيلاً بالخصوص أم لا.

ب. الالتزام بخصوص أحدهما تعييناً أو تخييراً، وهذا غير واجب، بل يمكن أن يكون محرّماً، إذ يكون عندئذ تشريعاً.

ج. الالتزام بالالزام الجامع بين الفعل والترك، فلو كان هذا لازماً منع عن جريان أصالة الاباحة لا من جريان البراءتين والاستصحاب، وذلك لوجود الفرق بين الاباحة وغيرها فان الاباحة الظاهرية تنافي الالزام المعلوم تفصيلاً ومن المعلوم أنّه يشترط في الحكم الظاهري أن لا يكون مخالفاً للحكم الواقعي تفصيلاً، وأمّا البراءتان أو الاستصحاب فلا ينافي الالزام المعلوم تفصيلاً، لأنّ معنى الأصل هو أنّه لا دليل على وجوب الالتزام بالجامع الموجود في الوجوب، كما لا دليل بالالتزام بالجامع الموجود في الحرمة، وهذا غير نفي الالزام رأساً وصريحاً.

إلى هنا تبيّنت صحّة القول الأوّل دون الأقوال الأُخر .

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست