responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 500

أمّا الكلام في التوصّليات فالأقوال فيه خمسة وهي:

1. الحكم بالبراءة عقلاً ونقلاً، قائلاً بجريان الأُصول النافية (كالبراءة) دون المثبتة كأصالة الحلية، وهو المختار.

2. وجوب الأخذ بأحدهما تعييناً وهو الحرمة.

3. وجوب الأخذ بأحدهما تخييراً.

4. الحكم بالتخيير عقلاً مع الحكم بالحلّية شرعاً، وهو مختار صاحب الكفاية قائلاً: بجريان الأُصول المثبتة للتكليف وهي الحليّة دون النافية.

5. ليس المورد محكوماً بحكم ظاهري شرعاً فلا تجري فيه البراءتان ولا أصالة التخيير، ولا الاستصحاب ولا أصالة الحلّية، ويكفي فيه كون الإنسان مخيّراً تكويناً بلا حاجة إلى حكم ظاهري أعمّ من الشرعي والعقلي أبداً حتّى التخيير ، وهو مختار المحقّق النائيني .

فلنأخذ كلَّ واحد من الأقوال بالدراسة.

الأوّل: جريان البراءة العقلية والشرعية دون الإباحة

ذهب القائل إلى أنّ المورد من مصاديق البراءة العقلية أوّلاً، والشرعية ثانياً.

أمّا العقلية; فلأنّ كلّ من الوجوب والحرمة لم يرد في كلّ واحد منهما بيان بالخصوص، فيحكم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص لزوم الأخذ بالوجوب أو الحرمة.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست