responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 488

فلو كان الخبر بصدد إعطاء الحجيّة للخبر الضعيف يكون البحث أُصولياً، ولو كان البحث مركّزاً على ثبوت الاستحباب بمجرد البلوغ تكون المسألة فقهية، وأمّا لو كان البحث حول ثبوت الثواب وعدمه كان البحث كلامياً.

وعلى كلّ تقدير فإثبات أحد الأُمور الثلاثة رهن دراسة الروايات الواردة في الباب الثامن عشر من أبواب مقدّمة العبادات.

وقبل سرد الروايات نذكر خلاصة ما أورده الحرّ العاملي في نفس الباب، فقد أورد(قدس سره) فيه تسع روايات: ثلاثة منها يرويها هشام بن سالم عن أبي عبد الله(عليه السلام) تارة بلا واسطة وهي اثنتان، وأُخرى بواسطة صفوان بن يحيى، فيكون مرجع الثلاثة إلى اثنتين، إذ من البعيد أن يسأل هشام بن سالم الإمام الصادق (عليه السلام)عن شيء واحد مرتين; واثنتان منهما رواهما محمد بن مروان عن إمامين فيكون الجميع أربع روايات. وأمّا غير هذه الروايات فهي بين ما لا سند له، مثل ما رواه عن إقبال السيد ابن طاووس أو عن عدّة الداعي لابن فهد، فالظاهر أنّ ما ورد في هذين الكتابين مقتبس من الروايات السابقة; وبين ما لا صلة له بالمقام فهو ما رواه الصدوق عن حمدان بن سليمان في تفسير قول الله عزّ وجلّ:(فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ)[1]، فجاء فيه يشرح صدره للتسليم لله والثقة به والسكون إلى ما وعده من ثوابه حتى يطمئن إليه.[2]


[1] الأنعام:125.

[2] الوسائل: 1، الباب18 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث2.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست