responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 484

وراء ما علم، ومن المعلوم أنّ الشك في الحرمة مرفوع لقوله(صلى الله عليه وآله وسلم): «رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون...».

2. النهي بصورة العام المجموعي

لو قال: «لا تشرب الخمر» وجعل مجموع أفرادها الخارجية التي يواجهها المكلّف طول عمره موضوعاً واحداً، له حكم واحد بحيث لو ترك عامّة الأفراد إلاّ فرداً واحداً لما امتثل أصلاً، ففي هذه الصورة يكون كلّ فرد جزء الموضوع لا موضوعاً مستقلاً بخلاف القسم السابق، ومرجع الشك عندئذ في وجوب ترك جزء زائد على الكلّ، وهذا نفس الشك بين الأقل والأكثر الذي سيوافيك جريان البراءة العقلية فيه، وليس هنا أيضاً أثر من المقدمة وذيها، لأنّ متعلّق الحكم هو المجموع بما هو مجموع وللجميع امتثال واحد وعصيان كذلك. وعنوان المجموع عنوان مشير إلى الأفراد الخارجية .

3. تعلّق النهي بالترك البسيط

إذا جُعل «ترك الشرب» بما أنّه مفهوم بسيط متعلّقاً للنهي ويكون المطلوب هو المفهوم البسيط، وتكون التروك المتعدّدة حسب تعدّد الخمر، محصِّلة له، وهذا نظير باب الطهارة على القول بأنّها اسم للطهارة النفسانية المتحصّلة من الغسلات والمسحات، ففي هذه الصورة يكون لقول القائل معنى صحيح، فإذا شككنا في خمرية شيء يرجع الشك إلى أنّ امتثال
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست