responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 481

الخامس: كفاية الإتيان لله سبحانه

قد قلنا في محله أنّ صحّة العبادة ليست رهن قصد الأمر بل يكفي الإتيان بها لله سبحانه وفوق ذلك أي قصد الأمر يعدّ فضيلةً لا أمراً واجباً، ففي المقام يكفي الإتيان بالغسل المحتمل وجوبه وعدمه لله سبحانه لا لهوى النفس ولا للرياء والسمعة.

السادس: قصد الأمر الاستحبابي المستخرج من أخبار من بلغ

لو قلنا بأنّ أخبار من بلغ تصحح استحباب نفس العمل إذا أتى به إنسان رجاء درك ثواب العبادة، يكون الأمر المستخرج من أخبار من بلغ مصحّحاً لعبادية الشيء المشكوك وهذا ما دعاني إلى افراده بالبحث في التنبيه الآتي.

التنبيه الثالث: الشك في الشبهات الموضوعية

إنّ الشيخ الأنصاري عقد في مبحث البراءة فصولاً ثلاثة أسمى كلَّ فصل بالمطلب، فخصّ الأوّل بالشبهة التحريمية في مسائل أربع، لأنّ مصدر الشبهة إمّا فقدان النص أو إجماله أو تعارض النصين أو الشبهة الموضوعية، وخصّ المطلب الثاني بالشبهة الوجوبية في مسائل أربع مثل الشبهة التحريمية، وخصّ المطلب الثالث بدوران الأمر بين المحذورين على غرار المطلبين، فصارت المطالب ثلاثة في اثنتا عشرة مسألة.

ولكن المحقّق الخراساني ـ ولأجل التلخيص الذي اتّبعه ـ عقد في المقام بحثين:

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست