responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 479

الأوّل: كشف الأمر الشرعي عن حسن الاحتياط

إنّ العقل إذا استقلّ بحسن هذا الإتيان ثبت بحكم الملازمة الأمر به شرعاً[1]، ثم إنّ الشيخ والمحقّق الخراساني أجابا عن الاستدلال كلّ بنحو خاص.

أمّا الشيخ فقال: إنّ أمر الشارع بالاحتياط كالأمر بالإطاعة في قوله: (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) إرشادي محض لا يترتّب على موافقته ومخالفته أزيد ممّا يترتّب على نفس المأمور به وعدمه(2)، ومثل هذا الأمر لا ينفع في جعل الشيء عبادة.

وأجاب المحقّق الخراساني باستلزامه الدور، والأولى أن يقال: إنّ حكم العقل بحسن الاحتياط إنّما هو في خصوص ما أمكن الاحتياط والأمر المستكشف من حكم العقل تعلّق بحسن الاحتياط فيما إذا أمكن، وأمّا المقام فالشك في إمكان الاحتياط، والحكم بالاحتياط لا يثبت الموضوع.

الثاني: استكشاف الأمر بالاحتياط من خلال ترتّب الثواب عليه

إنّ ترتّب الثواب على الاحتياط عند العقل كاشف عن وجود الأمر به.

والفرق بين الدليلين واضح، لأنّ الاستدلال بالوجه الأوّل لمّي وهنا إنّي، بمعنى أنّ مبدأ كشف الأمر الأوّل هو حسن الاحتياط، وفي الثاني ترتّب الثواب الذي هو أثر الاحتياط .


[1] الفرائد:2/151. 2 . الفرائد:2/151.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست