responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 477

الصورة الرابعة: فيما إذا شُكّ في وجود المانع

إذا علمنا بورود التذكية على حيوان قابل للطهارة والحليّة ولكن شككنا في ابتلائه بالجلل قبل الذبح فالأصل العدم، لأنّه لم يكن جلاّلاً، فالأصل بقاؤه على ما كان عليه.

فخرجنا بالنتيجة التالية: أنّ اللحم المطروح في الطريق في الصورة الأُولى والثانية طاهر وليس بحلال، وأمّا الصورتان الأخيرتان فلحم الحيوان طاهر وحلال.

التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط في عبادة لم يحرز أمرها

إذا تردّد أمر عبادة بين الوجوب وغير الاستحباب بأن دار أمرها بينه وبين الإباحة أو الكراهة، فهل يحسن الاحتياط أو لا؟ وقبل تبيين حكمه نذكر أموراً:

1. لا شكّ في حسن الاحتياط في الأُمور التوصلية كدفن الجسد المردّد بين كونه جسد مسلم أو كافر، لأنّ امتثاله ليس رهن تعلّق الأمر به.

2. لا شكّ في ترتّب الثواب على الاحتياط فيما أمكن الاحتياط فيه، لأنّ الاحتياط من شعب الانقياد الذي يستقل العقل بمدحه وتقدير عمله، ويستكشف بذلك ترتّب الثواب عليه، فإنّ الإنسان المحتاط الذي يبعثه مجرد احتمال أمر المولى أعظم درجة ممّن لا يبعثه إلاّ العلم بالأمر.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست