responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 475

المقام الثاني :

في صور الشبهة الموضوعية

كان الكلام في المقام السابق في الشبهة الحكمية، النابعة من فقدان النص وإجماله وتعارضه، ولكن الكلام في هذا المقام في الشبهة الموضوعية النابعة من الجهل بحال الموضوع مع عدم الشبهة في الحكم الكلّي، والصور هنا كالمقام الأوّل أربع:

الأُولى: اللحم المردّد بين الغنم والكلب

إذا مررنا في طريقنا بلحم مطروح مردّد بين كونه لحم غنم أو كلب، فالشك مركّز على كون اللحم مأخوذاً من حيوان قابل للطهارة والحلية، أو من حيوان فاقد لقابلية كلا الأمرين، فهذه الصورة نظيرة الصورة الأُولى من الشبهة الحكمية، غير أنّ الشك هنا في الموضوع وهناك في الحكم، فذهب المحقّق الخراساني إلى جريان أصالة عدم التذكية حسب ما قرره في المقام الأوّل، وبما أنّك قد وقفت على أنّ الأصل عقيم، إمّا لأنّه لا يثبت عنوان الميتة، وإمّا لأنّ القضية المتيقّنة غير القضية المشكوكة فتصل النوبة إلى الأصل الحكمي، وهو أصالة الطهارة دون الحليّة، وقد عرفت عدم جريان الأصل الثاني في اللحوم.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست