responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 431

أدلّة الأخباري على وجوب الاحتياط

في الشبهات التحريمية

استدلّ الأخباري بالكتاب والسنّة والعقل على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية، البدئية ولم يحتجّوا بالإجماع لأنّه ليس حجةً عندهم.

الاستدلال بالكتاب العزيز

أمّا الكتاب فقد احتجّوا بأصناف من الآيات .

الأوّل: حرمة القول بلا علم

إنّ القول بجواز ارتكاب الشبهة التحريميّة قول بغير علم، لافتراض أنّ الواقع غير معلوم فيكون الحكم بالجواز قولاً بغير علم داخلاً تحت قوله سبحانه: (ولاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)[1] .

يلاحظ عليه: إن أراد الحكم الواقعي فهو مجهولٌ عند الطرفين، ولا يحكم عليه بشيء عندهما; وإن أراد الحكم الظاهري أي ما هو الوظيفة في الظاهر، فكلّ منهما ذو دليل وحجّة عليه غير أنّ الأُصولي يحتجّ بدلائل على جواز الارتكاب، والأخباري بدلائل على الضيق وعلى عدم جواز الارتكاب.


[1] الإسراء: 36 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست