responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 42

الواقع كما إذا جامع امرأة أجنبية بزعم أنّها زوجته قضاءً للواجب في كل أربعة أشهر فلا يوصف بالحسن، كما أنّ الفعل المتجرّى به لا يوصف بالقبح .

تكملة

إنّ التجرّي بمعنى مخالفة الحجّة وإن لم يكن قبيحاً ولا حراماً، لكن ممارسته وتكراره يكون كاشفاً عن زوال ملكة العدالة، فلا يُؤتمَّ به ولا يُطلّق عنده. وللمحقّق الخراساني تفصيل، ذكره في تعليقته على الفرائد .[1]

ثم إنّ الشيخ الأنصاري أكمل البحث عن حكم التجرّي بدراسة بعض الآيات والروايات، وقد أشبعنا الكلام فيهما في التقريرين،[2] فلاحظ.


[1] تعليقة المحقّق الخراساني على الفرائد: 17 .

[2] أي تقريرات محاضراتنا الأُصولية المطبوعة ضمن دورتين أُصوليتين، وهما: المحصول في علم الأُصول للسيد الجلالي، وإرشاد العقول إلى علم الأُصول للشيخ محمد حسين الحاج العاملي.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست