اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 3 صفحة : 419
وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك».
2. فقلت: بأي الجهالتين يعذر، بجهالته إن ذلك محرّم عليه، أم بجهالته أنّها في عدّة؟ فقال: «إحدى الجهالتين أهون من الأُخرى: الجهالة بأنّ الله حرّم ذلك عليه، وذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها».
3. فقلت: وهو من الأُخرى معذور؟ قال: «نعم إن انقضت عدتها، فهو معذور في أن يتزوجها».
4. فقلت: فإن كان إحدهما متعمّداً والآخر بجهل؟ فقال: «الّذي تعمّد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبداً» .[1]
ومحلّ الشاهد في الجواب الثاني حيث عدّ الجاهل بحرمة تزويج المعتدة معذوراً، وأنّ له أنّ يتزوّج بعد ما عرف بطلان عقده بشرط انقضاء عدّتها.
وبقي هنا سؤالان :
1. أنّ الإمام وصف الجاهل بالحكم غير قادر على الاحتياط، ولازم ذلك كون الجاهل بالموضوع قادراً به، وعندئذ يطرح هذا السؤال، وهو: أنّ المراد من الجاهل هل هو الجاهل الملتفت أو غير الملتفت ؟
فعلى الأوّل: فكلاهما متمكّنان من الاحتياط لافتراض أنّه ملتفت وشاك في الحكم أو الموضوع .
[1] الوسائل: 14، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 4 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 3 صفحة : 419