responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 415

ما هو مضمون الرواية؟

الظاهر أنّ الرواية بفضل سائر الروايات الواردة في الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة واردة حول الشبهة الموضوعية، والمراد من الشيء هو الوجود المتكثر من شيء في الخارج كالجبن حيث إنّ بعض من يصنع الجبن يستفيد في صنعه من الأنفحة الميتة، وقسم منه يصنع من الحلال كالأنفحة المأخوذة من المذكى، فعند ذلك حكم الشرع بحلية المشكوك حتّى يعرف الحرام، وأنت إذا قرأت ما ورد حول الجبن من الروايات تقف على أنّ الضابطة راجعة إلى الشبهة التحريمية .

الحديث السادس: حديث إطلاق الأشياء

روى الصدوق مرسلاً وقال: قال الصادق (عليه السلام): «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي».[1] والاستدلال يتوقّف على تمامية الحديث سنداً ودلالةً.

أمّا تمامية السند: فبما أنّه مرسل لا يصلح للاحتجاج به، لكن المشايخ يفرّقون في مراسيل الصدوق، بينما إذا قال: روي عن الصادق (عليه السلام)، وما إذا قال: قال الصادق (عليه السلام). فالأوّل مرسل، والثاني أيضاً مثله، لكن التعبير يحكي عن جزم المرسِل أي الصدوق بصدور الرواية عن الإمام (عليه السلام)ولذلك قال بحر العلوم: إنّ مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجية والاعتبار .[2]


[1] الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 6 .

[2] كليات في علم الرجال: 383 ـ 384 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست