responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 407

أدلّة الاحتياط حاكمة عليه. إذ عندئذ لا يصدق عليهم كونهم غير عالمين.

قلت: هذا الإشكال ذكره المحقّق النائيني حسب ما نقله السيد الخوئي في تقريراته، وقد أشار إليه المحقّق الخراساني بقوله: «لا يقال» قد عُلم وجوب الاحتياط، «وأجاب عنه» بما هذا توضيحه: أنّ المراد من كونهم في سعة ما داموا غير عالمين، كونهم غير عالمين بحكم الموضوع واقعاً من غير فرق بين العلم بالحكم الشرعي أو العلم بهوية المشتبه به بالشبهة الموضوعية، والعلم بالاحتياط ليس علماً بالحكم الشرعي الواقعي للموضوع، وإنّما هو علم بحكم وقائي لئلاّ يخالف الواقع.

فظهر ممّا ذكرنا أنّ «ما» سواء أكانت موصولة أو مصدرية ظرفية يكون مفاد الرواية وجود السعة للمكلّف من ناحية الحكم الواقعي، أو وجود السعة ما دام كونهم غير عالمين بالحكم الواقعي، فإيجاب الاحتياط يضاد السعة بكلتا الصورتين.

فإن قلت: معنى كونهم غير عالمين: هو كونهم غير واجدين للحجّة الشرعيّة، والأمر بالاحتياط حجّة شرعية.

قلت: ما ذكرته خلاف الظاهر، بل المتبادر قيام الحجّة على الحكم المجهول، لا قيام الحجّة عند الجهل بالحكم المجهول.

الحديث الرابع: حديث الحل الأوّل

روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست