responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 400

لمعالجة الولد، فلا شك أنّه غير مؤثر في رفع الأثر لأنّه على خلاف الامتنان. وأما إذا تعلّق بأمر محرّم فيجوز الارتكاب بمقدار رفعه. فلو اضطر إلى أكل الميتة فيجوز له الأكل بمقدار يسدّ رمقه، لا إلى حد الشبع.

وأما إذا تعلّق بايجاد المانع أو ترك الجزء والشرط فحكمه كحكم الاكراه إذا تعلّق بها، مختاراً وإشكالاً وجواباً.

إكمال

هذه البحوث الضافية حول حديث الرفع الّتي تضمنت الأُمور العشرة إنّما تنفع إذا كان دليل الأخباري غير ناهض لبيان حكم الشبهة التحريمية. وأمّا إذا تمت أدلّته فموضوع الحديث أي عدم البيان يكون مرتفعاً بوجود البيان من الشارع في مورد الشبهة التحريمية، ولو بعنوان ثانوي لا بعنوان أولي. مثل قوله: «أخوك دينك فاحتطّ لدينك» ونظائره كحديث التثليث الّذي هو من أقوى أدلّة الأخباريين، كما سيوافيك.

الحديث الثاني: حديث الحجب

روى الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن داود بن فرقد، عن أبي الحسن زكريا بن يحيى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: «ما حجب الله علمه عن العباد، فهو موضوع عنهم»[1].


[1] الكافي: 1 / 164، الحديث 3.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست