responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 380

2. المرفوع هو الأثر المناسب

إذا كان لكلّ شيء أثر مناسب ومتبادر إلى الذهن عند سماعه، فإذا تعلّق به الوضع أو الرفع يكون الموضوع المرفوع هو ذاك الأثر.

فإذا قال القائل:

أسد عليّ وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر[1]

أو وصف الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)أصحابه بقوله: «يا أشباه الرجال ولا رجال». فالموضوع في الأوّل هو الشجاعة والبطولة وفي الثاني هو الفتوة والشهامة.

فإذا كان الحال كذلك ففي الحديث لكلّ من الأُمور التسعة أثر مناسب يناسب تعلّق الرفع به.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره إنّما يتمّ في المثالين الماضيين حيث إنّ للأسد والرجال الأثر الظاهر والمناسب، فالموضوع والمرفوع هو ذاك، وأمّا إذا كانت للشيء آثار متعدّدة وكانت نسبة الكل إلى الشيء على حدّ سواء، فلا معنى لتعلّق الرفع بالبعض دون الآخر .

3. المرفوع هو جميع الآثار

إنّ مقتضى رفع الشيء عن صفحة التشريع يناسب كونه مسلوب الأثر على وجه الإطلاق، إذ عندئذ يصح للشارع أن يخبر عن خلو صفحة التشريع


[1] الفتخاء كحمراء: الليّنة الجناح، والصافر من يصوّت.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست