responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 378

1. المرفوع المؤاخذة

إنّ رفع هذه الأُمور كناية عن رفع المؤاخذة عن متعلّقاتها، فمن ارتكب الحرام أو ترك الواجب عن جهل أو نسيان لا يؤاخذ يوم القيامة.

وأُورد عليه بوجوه:

الأوّل: ما سمعته من سيد مشايخنا المحقّق البروجردي (رحمه الله) في درسه الشريف حيث قال: إنّ المؤاخذة أمر تكويني لا تتعلّق برفعها ووضعها يد التشريع، والّذي يناسب مقام التشريع هو رفع الأحكام .

يلاحظ عليه: أنّ المؤاخذة لمّا كانت من توابع الأحكام إمّا استحقاقاً، ـ كما عليه بعض المتكلّمين ـ أو جعلاً ـ كما عليه الآخرون ـ صحّ للشارع في مقام التشريع وضعها ورفعها.

وبعبارة أُخرى: كان للشارع جعل الاحتياط عند التفات المكلّف إلى مشتبه الحكم على نحو لو خالف المكلّف الاحتياط صحّت عقوبته إذا صادف الواقع، ولكن الشارع رحمة ورأفة بالأُمّة رفع وجوب الاحتياط، وبالتالي يصحّ أن يخبر عن رفع المؤاخذة.

وبعبارة ثالثة: أنّ الدليل الشرعي له إطلاق يعمّ صورة العلم بالحكم وصورة الاشتباه، فللشارع حفظ الإطلاق وتنبيه مرتكب المشتبه عند المصادفة، ولكنّه أبطل الإطلاق بحديث الرفع وبإبطال الإطلاق رفع المؤاخذة أيضاً .

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست