responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 231

1. الشهرة العملية من المميزات لا من المرجّحات

الشهرة العملية عند الأُصوليّين من المرجّحات عند تعارض الخبرين الجامعين لسائر الشروط، ومعنى ذلك أنّ كلاًّ من الخبرين حجّة، لكن عمل المشهور بأحدهما دون الآخر، فيرجّح بسبب العمل عليه.

وأمّا على ما استظهرنا من المقبولة، من أنّ المشهور ممّا لا ريب في صحّته، والشاذ ممّا لا ريب في بطلانه، فالشهرة من المميزات أي تُعيّن الحجّة وتُميّزها عما ليس كذلك.

2. الشهرة العملية جابرة لضعف الرواية [1]

إنّ عمل المشهور بالرواية، جابر لضعف سندها، سواء كان له معارض أم لا ، والمقبولة وإن كانت أجنبية عن هذا المقام، لأنّ المفروض فيها كون الراوي في المشهور والشاذ ثقة وجامعاً للشرائط لقوله: «فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال: ينظر...» لكن الدليل على أنّ الشهرة العملية جابرة للضعف أمر وراء دلالة المقبولة عليه بوجه آخر، وهو أنّ ما هو الحجّة في باب الروايات هو الخبر الموثوق بصدوره، ولو قلنا بحجّية قول الثقة فلأجل أنّ الوثاقة أمارة على صدوره من الإمام (عليه السلام)، ولاشك أنّ عمل الأكابر بالرواية يعطي الوثوق بصدوره، وهذا كاف في دخولها تحت دليل حجّية الخبر الواحد .


[1] كون الشهرة العملية جابرة لضعف السند، ذكر في المقام استطراداً، وليست لها صلة بالمقبولة، لأنّ موردها صحّة الخبرين، وكونهما جامعين للحجّية، وأين هذا من الخبر الضعيف الّذي عمل به المشهور. كما أشير إليه في المتن أيضاً .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست