responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 185

وقال في متن التجريد: واللطف واجب لتحصيل الغرض به.[1]والمراد من الغرض هو المصالح المترتبة على امتثال التكليف.

ثم إنّ التكليف إمّا أن يكون بالعقل، كما في باب المعرفة فإن معرفة الله ومعرفة رسله ومعرفة أفعاله واجبة عقلاً، فإرسال الأنبياء لطف في حكم العقل، أو أن يكون بالشرع كما هو الغالب.

4. إنّ مصب القاعدة هو العبد القادر المختار لما عرفت من أنّ اللطف فرع التكليف، وهو فرع كون العبد قادراً مختاراً فلا يكون للّطف تأثير في تمكين العبد وقدرته. ولذلك يضيف العلاّمة في تعريف اللطف: ولم يكن له حظ في التمكين ولم يبلغ حدّ الإلجاء.[2]

5. إنّ القول بوجوب اللطف على الله، وإنّه يجب أن يفعل كذا، ولا يفعل كذا، لا يراد به فرض العبد شيئاً على الله سبحانه، إذ هو من أفحش الأغلاط وأنّى للعبد ذلك.

بل يراد به استكشاف تعلّق إرادته سبحانه بشيء من دراسة صفاته، مثلاً أنّ مقتضى كونه عادلاً أن لا يعذّب البريء، وأن لا يسوّي بين المسلم والمجرم، وهكذا فالتعبير بالوجوب كناية عن إرادته القطعية المستكشفة من خلال صفاته.

6. ربّما تنسب قاعدة اللطف إلى السيد المرتضى (355 ـ 436 هـ) ثم


[1] كشف المراد: 106 .

[2] كشف المراد: 107 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست