responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 183

حكم، وعدم ردعهم عنه، نظراً إلى قاعدة اللطف التي لأجلها وجب على اللّه نصب الحجّة المتصف بالعلم والعصمة، فإنّ من أعظم فوائده، حفظ الحقّ وتمييزه من الباطل كي لا يضيع بخفائه ويرتفع عن أهله أو يشتبه بغيره، وتلقينهم طريقاً يتمكّن العلماء وغيرهم من الوصول به إليه ومنعهم وتثبيطهم عن الباطل أوّلاً، أو ردعهم عنه إذا أجمعوا عليه.[1]

وممّن ذهب إلى اعتبار الإجماع بقاعدة اللطف، الشيخ الكراجكي قال: كثيراً ما يقول المخالفون: إذا كنتم قد وجدتم السبيل إلى علم تحتاجونه من الفتاوى المحفوظة عن الأئمة المتقدّمين، فقد استغنيتم بذلك عن إمام الزمان.

فأجاب بلزوم الحاجة إلى وجوده، بأنّ الإمام يكون من وراء العلماء وشاهداً لأحوالهم، عالماً بأخبارهم، إن غلطوا هداهم، أو نسوا ذكّرهم .[2]

فلو أردنا استقصاء سائر الكلمات الّتي تؤيد القاعدة وتفسّر حجّية الإجماع من هذه الجهة، لطال بنا المقام فلنقتصر على هذا المقدار، وكفانا في ذلك ما جمعه المحقّق التستري في كتابه الّذي خصّه ببيان وجه حجّية الإجماع.

لكن تطبيق القاعدة على حجّيّة الإجماع رهن إيضاح مفادها وبيان دليلها، فلأجل ذلك نقدّم أُموراً:

1. اللطف مصدر، إمّا من باب نصر فهو بمعنى الدنو والإيصال، يقال:


[1] كشف القناع: 114.

[2] كشف القناع: 145 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست