responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 139

مستعملاً اللفظ في غير معناه، أو كون المتكلّم بصدد الإفادة والاستفادة إلى غير ذلك من الأُصول، ولكن الظاهر عدم الحاجة إلى هذه الأُصول، بل لا تدور هذه الاحتمالات في أذهانهم حتى ترتفع بتلك الأُصول.

فبذلك ظهر أنّ دلالة الظواهر على المراد الاستعمالي والجدّي دلالة قطعية ولا يتردّد الإنسان في مقام المشافهة في كشف المقاصد. إلاّ إذا كان الكلام مجملاً، فيكون خارجاً عن مصبِّ البحث .

نعم فيما إذا كان الظاهر تشريعاً وقانوناً فهناك لا يجزم بالمراد الجدّي إلاّ بعد الفحص عن المخصّص و المقيّد.

القرآن هو المعجزة الكبرى

إذا تنازلنا عن القول بقطعية دلالة الظواهر فلا يمكن لنا التنازل عنه في ظواهر القرآن الكريم الّذي هو المعجزة الكبرى للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقد تحدّى به (صلى الله عليه وآله وسلم)، والتحدّي والغلبة على جميع الناس يتوقّف على فهم المتحدّى معاني الكتاب أوّلاً، ثم مقايسته بالكتب الأُخرى ثانياً، ثم القضاء بأنّه فوق كلام البشر ثالثاً، فكلّ ذلك يتوقّف على العلم بمدلول الآيات لا على الظن به وإن كانا حجّة، لأنّ حجّيته لا تخرجه عن حدّ الظنّ .

وبالجملة: الوقوف على إعجاز القرآن والإذعان بكونه فوق كلام البشر يتوقّف على الوقوف على ألفاظ القرآن ومعانيها وقوفاً قطعياً حتّى يحصل
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست