responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 133

فصل في الحجج الشرعية

1

حجّية الظواهر

اتّفق الأُصوليون على أنّ الظواهر من الظنون من غير فرق بين ظواهر الكتاب أو السنّة أو غيرهما لكنّها خرجت عن تحت الأصل المذكور سابقاً، ومرجع ذلك أنّ دلالتها على معانيها ظنّية، لكن المختار عندنا أنّ دلالتها على معانيها ـ المراد بالإرادة الاستعمالية ـ قطعية.

وبيان موقف المشهور من المسألة، وما هو المختار عندنا، رهن بيان أُمور:

الأوّل: إنّ معرفة مراد المتكلّم تتوقّف على ثبوت أُمور:

1. ثبوت صدور الكلام من المتكلّم، إمّا علماً كالخبر المتواتر، أو المحفوف بالقرائن، أو بالحجّة الشرعية.

2. ثبوت الظهور، بمعنى أنّ اللفظ أو هيئة الجملة ظاهرة في هذا المعنى، والمتكفّل لبيان هذا الأصل هو اللغة وسائر علوم آداب اللغة.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست