responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 101

وهذا النص يعرب عن أنّ الحافز إلى رجوع القوم إلى هذه القاعدة هو معالجة المسائل المستحدثة الموصوفة بالنوازل والنوائب حيث إنّ النصوص الفقهية متناهية والمسائل المستجدة غير متناهية، فكيف يمكن معالجة غير المتناهي بالمتناهي؟ فقاموا بشرح هذه القاعدة وأقاموا الندوات حول بيانها ليكون الإسلام غضاً طريّاً إلى يوم القيامة.

ولكن القوم لو قالوا بحجّية الأمرين التاليين لاستغنوا عن تلك القاعدة، وهما :

1. ما روي عن أئمة أهل البيت(عليهم السلام)من العلوم والمعارف والأحكام الّتي تعالج بها أكثر النوازل لو لم نقل عامّتها، وهي تناهز حوالي خمسين ألف حديث .

2. حجّية العقل في مجالي التحسين والتقبيح وباب الملازمات، فبهذين الأمرين تسدّ الفراغات الطارئة بعد رحيل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)حتّى يومنا هذا إلى يوم القيامة.

أدلّة نفاة حجّية العقل

إنّ الاخباريين من أصحابنا من نفاة حجّية العقل، قد استدلّوا على ما يتبنّون بما يلي:

أ. جواز خلوّ الواقعة عن الحكم.

ب. لزوم توسيط الحجة في بيان الحكم .

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست