responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 600

على فرض ثبوته ـ فعلي لا يأبى فعليته شيء لأهمية ملاكه، فنستكشف إيجاب الاحتياط من قبل الشارع في تلك الموارد. ففيما نحن فيه بعد العلم بوجوب ذي المقدمة نعلم بفعلية وجوب مقدمته على فرض ثبوت الملازمة واقعاً، فكيف يحكم بجريان استصحاب العدم بالنسبة إليه؟ مع استلزام جريانه للقطع بعدم فعليّة وجوبها على فرض ثبوت الملازمة أيضاً ؟[1]

وحاصل كلامه: التفكيك بين الملازمة الجعلية والملازمة العقلية التكوينية، أمّا الأوّل فلا مانع في مقام الاعتبار التفكيك بين الجعلين بأن يعتبر البدن طاهر، والنفس محدثة.

وأمّا الثاني، أعني: التلازم العقلي التكويني، وهذا كالزوجية بالنسبة للأربعة، فلو كانت هناك ملازمة بين الوجوبين فإنّ معناها انّ إرادة ذي المقدّمة تستتبع إرادة المقدّمة في عامّة المراتب واقعاً وظاهراً، سواء رضي المولى أم لا. ومع احتمال حكم إلزامي فعلي في مورد المقدّمة لا يمكن جعل حكم مخالف في مورده.

هذا غاية توضيح كلام المحقّق البروجردي (رحمه الله) .

ويلاحظ عليه: بأنّه لو كان المطلوب بالاستصحاب التفكيك بين الإرادتين لكان لما ذكره وجه، لأنّ الملازمة التكوينية لا تقبل التفكيك قطعية كانت أو احتماليةً، وإنّما المطلوب في المقام هو التفكيك بين الوجوبين الاعتباريين، والتفكيك بينهما أمر ممكن. والتصرف في الأُمور الاعتبارية في غاية السهولة.


[1] نهاية الأُصول: 1 / 181، الطبعة الأُولى.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست