responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 598

وأجاب عنه بأنّه حكم شرعي مجعول بالعرض، والمجعول بالذات هو وجوب ذيها والمجعول بالعرض هو وجوب نفس المقدّمة. وإن شئت قلت: يكفي في جريان الاستصحاب كون المستصحب مرتبطاً بنحو من الارتباط بجعل الشارع.[1]

الثاني: لزوم احتمال التفكيك بين اللازم والملزوم

كيف يجري استصحاب عدم وجوب المقدّمة مع أنّه لو كانت هناك ملازمة بين الوجوبين للزم احتمال تفكيك اللازم عن الملزوم، واحتمال التفكيك بين المتلازمين كما هو مقتضى الاستصحاب كالقطع بالتفكيك، محال؟

توضيحه: أنّه يشترط في جريان الاستصحاب إمكان المستصحب حدوثاً وبقاءً، وأمّا إذا امتنع قطعاً أو احتمل امتناعه فلايجري فيه الاستصحاب، وعلى ضوء ذلك فلو علمت الملازمة بين الوجوبين قطعاً فلا شكّ في عدم جريان استصحاب عدمها، وهكذا لو احتملت الملازمة بين الأمرين ففيه أيضاً لا يجري الاستصحاب لاستلزامه احتمال التفكيك بين المتلازمين، والتفكيك بينهما، سواء كان تفكيكاً قطعياً أو احتمالياً غير جائز، لما عرفت من لزوم إحراز الإمكان، وهو غير محرز مطلقاً سواء في صورة القطع بالملازمة أو احتمال الملازمة.

وأجاب عنه: بأنّ لزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشكّ لا ينافي


[1] الكفاية: 1 / 199 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست