responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 597

فقال: نعم نفس وجوب المقدّمة مسبوق بالعدم حيث يكون حادثاً بحدوث وجوب ذي المقدّمة، فالأصل عدم وجوبها.[1]

يلاحظ عليه: بعدم ترتّب الأثر على هذا الاستصحاب بعد حكم العقل بوجوب إتيانها.

وإن شئت قلت: إنّ الأصل العملي إنّما يجري إذا ترتبت عليه فائدة في مورده وعدم وجوب المقدّمة لا أثر له، لأنّه لو ترك لأجل الاستصحاب يجب عليه الإتيان بحكم العقل .

اعتراضان على جريان الاستصحاب في المسألة الفقهية

قد عرفت أنّ المحقّق الخراساني قال بجريان الاستصحاب في نفس وجوب المقدّمة، وأنّه مسبوق بالعدم، ولكن اعترض عليه بإشكالين وأجاب عنهما، وهما:

الأوّل: وجوب المقدّمة غير مجعول

يشترط في المستصحب أن يكون موضوعاً لحكم شرعي (كالكُرية لطهارة الثوب) أو حكماً شرعياً (كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة).

وأمّا وجوب المقدّمة فليس موضوعاً له كما هو واضح ولا حكماً مجعولاً شرعياً، بل هو من لوازم وجوب ذي المقدّمة، وأنّ مثله مثل لازم الماهية كالزوجية للأربعة.


[1] الكفاية: 1 / 199 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست