responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 586

3. استحقاق الأجر

إذا أمر شخص ببناء بيت فأتى المأمور بالمقدّمات ثم انصرف الآمر، فعلى القول بأنّ الأمر بالشيء أمر بمقدّمته تجب الأُجرة على ما أتى من المقدّمات فيجب على الآمر إعطاؤها.

يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّ الآمر ضامن، سواء كان الأمر بذي المقدّمة أمراً بها أم لا؟ وذلك لأنّ أمره بذيها صار مبدأً لاشتغال العامل بالمقدّمات وإن لم يأمر بها. فكون الأمر بذيها سبباً للاشتغال كاف في الضمان ولا يحتاج إلى ثبوت كون الأمر بذيها أمراً بها.

ثانياً: وجود الفرق بين المقدّمات الداخلية والخارجية، فإنّ الاشتغال بالداخلية امتثال لذيها على نحو التدريج، فمن أمر ببناء المسجد فحفر الأرض ونصب ركائز البناء يُعدّ اشتغالاً بالأمر ببناء المسجد، فلو استحقّ أُجرةً فإنّما يستحقّها لامتثال الأمر النفسي.

الثمرة الرابعة: حرمة أخذ الأُجرة على المقدّمة

إنّ حرمة أخذ الأُجرة على المقدّمة نتيجة أصلين:

الأوّل: انّ المقدّمة واجبة وجوباً شرعياً.

الثاني: انّ أخذ الأُجرة على الواجبات حرام.

ويبحث عن الصغرى في المقام، وأمّا الكبرى فنحيل البحث فيها إلى أحكام التكسب.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست