responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 585

ومقدّمات الحرام حراماً. فلو قلنا بوجوب المقدّمة تكون هذه النتيجة ثمرة لمسألة أُصولية لوقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلّي.

2. تحقّق الوفاء بالنذر

إذا تعلّق النذر بالإتيان بالواجب فلو قلنا بوجوب المقدّمة يكفي في الوفاء بالنذر امتثال الأمر الغيري، وإلاّ فلا بد من امتثال الأمر النفسي .

أقول: في كون هذه الثمرة ثمرة للبحث إشكالان:

1. إنّ ثمرة المسألة الأُصولية لا تختصّ بباب دون باب مع أنّ هذه الثمرة مختصّة بباب النذر.

2. أنّ بين وجوب المقدّمة وتحقّق الوفاء بالنذر بإتيان الواجب الغيري عموماً وخصوصاً من وجه، وذلك لأنّه إذا تعلّق النذر بالوجوب النفسي لا يكفي الإتيان بالواجب الغيري وإن قلنا بوجوب المقدّمة. وإن تعلّق النذر بوجوب إتيان الواجب أعم من أن يكون شرعياً أو عقلياً يتحقّق الوفاء بالنذر بإتيان المقدّمة وإن لم نقل بوجوب المقدّمة.

نعم لو تعلّق النذر بإتيان الواجب أعمّ من النفسي والغيري يكفي الإتيان بالواجب الغيري.

وبذلك ظهر أنّه لا ملازمة بين وجوب المقدّمة والوفاء بالنذر، وأنّ النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست