responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 571

ما هو مقدّمة (كالوضوء) ليس بموصلة.

وما هو موصلة (أي الوضوء مع إرادة المكلّف امتثال الأمر النفسي) لا يتعلّق به الوجوب، لأنّ الوجوب يتعلّق بالأمر الاختياري، والإرادة ليست اختيارية، لأنّ الأمر الاختياري عبارة عمّا تسبقه إرادة والإرادة لا تكون مسبوقة بالإرادة وإلاّ لزم التسلسل .

توضيح ذلك: أنّ العلل إمّا أن تكون توليدية، وإمّا إعدادية. ففي الأوّل لا تتوسط بين المقدّمة وذيها إرادة الفاعل مثلاً إذا ألقى شيئاً في النار يتحقّق بعده الإحراق أراد أم لم يرد.

وأمّا في الثاني فهي ما تتوسط بين العلّة (المقدّمة) والمعلول (ذي المقدّمة) إرادة المكلّف كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، وعندئذ يتوجه الإشكال بأنّ المقدّمة، أي نفس الوضوء ليست موصلة، وأمّا الموصلة أي الوضوء مع إرادة المكلف لا يتعلّق به أمر، لأنّ الإرادة بما أنّها ليست اختيارية لا يتعلّق بها الأمر.

يلاحظ عليه: أنّ الإشكالين الأوّلين كانا قد نشئا من تفسير الموصلة بضم ذي المقدّمة إلى المقدّمة. وأمّا هذا الإشكال فهو ناشئ عن تفسير الموصلة بالعلّة التامّة، فعندئذ يتوجّه السؤال بأنّ الناقص (ذات الوضوء) ليس بموصل، والموصل (الوضوء بضم إرادة الصلاة) وإن كان موصلاً ولكن لا يتعلّق به الأمر.

والجواب: أنّ الموصلة ليست بمعنى العلّة التامة، بل بمعنى كون المقدّمة في مسير ذيها على نحو تنتهي إليه ولو بواسطة الإرادة فكونها في

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست