responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 570

الإشكال الثاني: سقوط المقدّمة بالإتيان بها

إذا كان الواجب هو المقدّمة بقيد الإيصال يجب أن لا يسقط أمرها بالإتيان بها إن لم يأت بذي المقدّمة، مع أنّ المعلوم سقوطه، فسقوطه دليل على تعلّق الوجوب بمطلق المقدّمة، لأنّ سقوط الأمر إمّا معلول للطاعة أو للعصيان أو لارتفاع موضوع التكليف. والموجود في المقام هو الأوّل.

يلاحظ عليه: أنّ مبنى الإشكال هو تفسير الموصلة بضم ذيها إليها، وعندئذ تكون المقدّمة أمراً مركباً. فما لم يأت بالجزء الثاني لما حصل الامتثال بالأمر الغيري. ولكنّك عرفت أنّ معنى الموصلة هو كون المقدّمة في مسير ذيها، فإذا أتى بها وإن لم يأت بالغاية ففي مقام الثبوت إن كان منتهياً إلى الغاية فالأمر قد سقط، وإن لم يكن منتهياً فالأمر بعد باق. نعم لا يمكن الحكم بالسقوط ولا بعدمه إثباتاً مالم ينكشف الواقع.

وحصيلة الكلام: أنّ الإشكالين مبنيان على تفسير الموصلة بضم ذيها إليها، وأمّا على تفسيرنا من كون المقدّمة في نفس الأمر واقعة في مسير ذيها فلا يرد الإشكال.

الإشكال الثالث: ما هو مقدّمة ليست بموصلة

إنّ الإتيان بذي المقدّمة ليس أثراً للمقدّمة بما هي هي، بل يُعدّ من أثره إذا انضم إليه أمرٌ آخر وهو إرادة المكلف امتثالَ الواجب النفسي. فعندئذ يترتّب ذو المقدّمة على المقدّمة وعند ذلك نقول:

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست